responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 390


المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما لهذا المدعي علي شئ مما ادعاء ، ويجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم " .
أقول : كما في رواية احلاف الأخرس ، ورواية نهج البلاغة ، وغيرهما .
قال : " وبالمكان كالمسجد والحرم وما شاكله من الأماكن المعظمة ، وبالزمان كيوم الجمعة والعيد وغيرها من الأوقات المكرمة " .
أقول : ومن التغليظ ما تعارف بين الناس فعله من وضع اليد على المصحف الشريف في حال أداء اليمين .
قال : " ويغلظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها والأزمان التي يرى حرمتها " .
أقول : يدل عليه ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه " أن عليا كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول : شددوا عليهم احتياطا للمسلمين " [1] .
وما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه " إن عليا عليه السلام كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم " [2] .
قال : " ويستحب التغليظ في الحقوق كلها وإن قلت عدا المال



[1] وسائل الشيعة : 16 / 166 . الباب : 32 ، كتاب الأيمان .
[2] وسائل الشيعة : 16 / 166 . الباب : 32 ، كتاب الأيمان .

390

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست