المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما لهذا المدعي علي شئ مما ادعاء ، ويجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم " . أقول : كما في رواية احلاف الأخرس ، ورواية نهج البلاغة ، وغيرهما . قال : " وبالمكان كالمسجد والحرم وما شاكله من الأماكن المعظمة ، وبالزمان كيوم الجمعة والعيد وغيرها من الأوقات المكرمة " . أقول : ومن التغليظ ما تعارف بين الناس فعله من وضع اليد على المصحف الشريف في حال أداء اليمين . قال : " ويغلظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها والأزمان التي يرى حرمتها " . أقول : يدل عليه ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه " أن عليا كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول : شددوا عليهم احتياطا للمسلمين " [1] . وما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه " إن عليا عليه السلام كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم " [2] . قال : " ويستحب التغليظ في الحقوق كلها وإن قلت عدا المال
[1] وسائل الشيعة : 16 / 166 . الباب : 32 ، كتاب الأيمان . [2] وسائل الشيعة : 16 / 166 . الباب : 32 ، كتاب الأيمان .