responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 38


بما استظهرناه ويرجح القول باشتراط كونه مجتهدا مطلقا أو في خصوص مسائل القضاء ، مع أن التصدي للقضاء مع الجهل بالمسائل التي سيبتلى بها والأدلة التي يحتاج إليها خلاف ما هو المرتكز في أذهان المتشرعة .
وأما الجاهل العامي فلا يجوز له التصدي قطعا . * * * وهنا مسائل :
( الأولى ) هل للمجتهد أن ينصب مقلده للقضاء ؟
قد يقال بالعدم لعدم الدليل ، ونصب المعصوم " ع " القاصر عن درجة الاجتهاد لا يقتضي جوازه للمجتهد ، لأن له الولاية العظمى الثابتة له من الله تعالى [1] .
وقد يقال بالجواز ، لعموم أدلة ولاية الفقيه [2] الدالة على ثبوت



[1] وذلك هو المخرج عن الأصل ، لأن موضوع أدلة الإذن هو " العالم " و " الراوي للحديث ونحو ذلك ، والمقلد العامي لا يصدق عليه شئ من هذه العناوين ، ولأن الأصل عدم تأثير نصب المجتهد . فإن قيل : فقد نصب المعصوم عليه السلام من كان قاصرا عن مرتبة الاجتهاد . قلنا : إن الكلام إنما هو في زمان الغيبة ، وأما إذا نصب الإمام عليه السلام في زمان حضوره القاضي غير المجتهد فإن فعله " ع " حق لأنه معصوم وله الولاية الكبرى .
[2] كالتوقيع الشريف : " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم " و " مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه " و " اللهم ارحم خلفائي . قيل : ومن خلفاؤك يا رسول الله ؟ قال : الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنتي " . وهذه الأدلة فيها بحث سندا ودلالة ، وقد أجاب المانعون عن الاستدلال بها في المقام صغرى وكبرى فليراجع . واكتفى المحقق النراقي في المستند بأن قال : " ربما يحكى عن بعض الفضلاء المعاصرين جوازه ولم أ تحققه ولم أره في كتابه ولا أرى له وجها أصلا . . وتوهم أن عموم الولاية فيما للإمام فيه الولاية ثابت للمجتهد ومنها الإذن الخاص في القضاء مدفوع بأن للإمام الإذن للآهل والقابل ، فالجواز للمجتهد أيضا يكون مقصورا على من له الأهلية وهي لغير المجتهد غير ثابتة ، ومن ثبت له لا يحتاج إلى النائب لثبوت الإذن له عن المنوب عنه . . " .

38

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست