responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 379


ولو حلف على ترك واجب أو فعل حرام فقد يقال بحرمة هذا الحلف ولو خلف لم تجب عليه الكفارة .
لا يستحلف أحد إلا بالله : قال المحقق قده : " ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا " .
أقول : إن اليمين تكون في موارد ثلاثة :
الأول : في المورد الذي لا يترتب عليه أثر أصلا ، كأن يحلف الرجل على ما يقوله في مقام التكلم مع غيره ، فهذا ما لا يترتب عليه أثر وضعي .
والثاني : أن يحلف على فعل أمر راجح فعله أو ترك أمر مرجوح فعله ، وأثر هذه اليمين هو وجوب الكفارة عليه مع المخالفة إن كانت بالله غز وجل .
والثالث : اليمين في مورد المرافعة لاثبات حق أو اسقاطه .
ففي الأول يجوز الحلف بغير الله تعالى ؟ إن الأخبار الواردة في النهي عن اليمين بغير الله فوق حد التواتر ، لكن الأصحاب رفعوا اليد عن ظهورها في الحرمة وحملوها على الكراهة ولم يفت أحد منهم بحرمة اليمين بغير الله ، بل ادعي الاجماع على الكراهة ، بل لقد وجدنا في الأخبار حلف الأئمة بغير الله في محادثاتهم ومحاوراتهم [1] ، وفي كتاب القضاء للمحقق الآشتياني : أن عليه السيرة ، وأجاب عن



[1] مثل ما عن الرضا عليه السلام من قوله : " لا وقرابتي من رسول الله . . " وقد تقدم .

379

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست