responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 380


ذلك بأن الأخبار الناهية عن اليمين تصلح لأن تكون رادعة عن هذه السيرة ، وفيه : أنها ليست رادعة ، بل يمكن القول بأن السيرة كاشفة عن عدم إرادة الحرمة من تلك الأخبار [1] .
وأشكل بأن بعض تلك الأخبار يأبى الحمل على الكراهة ، مثل ما روي عن النبي " ص " : " من حلف بغير الله فقد أشرك " [2] وفي حديث آخر " فقد كفر " [3] .
وفيه : أن الحديثين - مع الغض عن سندهما - محمولان على اليمين الموجبة للكفر والشرك كأن يحلف المسلم باللات والعزى ، أو بالأب والابن - تعالى الله عن ذلك - ونحوهما . ويشهد بذلك وجود لفظي الشرك والكفر في الحديثين ، لأن من المعلوم أن الحلف بغير الله مما لا يوجب الكفر والشرك لا يكون كفرا وشركا ، ويؤيد ذلك سيرة المتشرعة .
وفي الثاني لا اشكال في جواز الحلف بغير الله وعدم وجوب الكفارة على مخالفته .
وأما الثالث - وهو مورد البحث والكلام - فقد دلت جملة من النصوص بصراحة على أنه لا يحلف إلا بالله ، وإليك بعضها :



[1] بل في الأخبار ما يقتضي ذلك ، مثل قوله عليه السلام : " وإني لأكره أن أقول والله . . " .
[2] مستدرك وسائل الشيعة : الباب : 24 من كتاب الأيمان .
[3] سنن البيهقي : 10 / 29 .

380

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست