responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 378


ولكن تزول الكراهة بل يترجح اتيانها في كثير من الموارد بالنظر إلى الأثر المترتب عليها كبيان أهمية المطلب أو التأكد عليه ونحو ذلك ، ولذا كان النبي والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام قد يحلفون في كلامهم ، فعن الرضا عليه السلام : " بلغني أن الناس يقولون أنا نزعم أن الناس عبيد لنا ، لا وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قلته قط . . [1] .
بل قد يجب الحلف في بعض الموارد ، كما إذا وقعت المرافعة على زوجية امرأة مثلا أو ملكية دار ونحو ذلك .
ويحرم الحلف بالأوثان والأصنام ، فالحلف باللات مثلا حرام وإن كان على ترك محرم أو اتيان واجب ، ولا كفارة عليه في صورة المخالفة .



[1] وسائل الشيعة : 16 / 161 . وما رواه أبو جرير القمي قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك . . وسألته عن أبيه أحي هو أم ميت ؟ قال : قد والله مات . . " وسائل الشيعة 16 / 161 . وما عن صفوان الجمال : " إن أبا جعفر المنصور قال لأبي عبد الله عليه السلام : رفع إلي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال . فقال : والله ما كان . . " وسائل الشيعة : 16 / 167 . وما عن نجية العطار قال : " سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره . فقال أبو جعفر عليه السلام : والله لأضربنك يا غلام . . " وسائل الشيعة 16 / 171 .

378

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست