الأظهر ، وكونه على حجته إذا قدم يدفع الضرر عنه . هذا ولا يجب على الحاكم الارسال خلف المدعى عليه للحضور في المجلس إلا أن يلتمس المدعي ذلك . ثم هل يشترط في الحكم عليه دعوى جحوده كما في القواعد التوقف فيه ، بل عن التحرير الجزم بعدم سماع بينته إلا لأخذ المال لو اعترف باعترافه - ومرجعه إلى اشتراط ادعاء الجحود إذا طلب الحكم دون المال - والتردد إذا لم يتعرض لجحوده من اشتراط سماعها به ولم يعلم ، ومن تنزل الغيبة منزلة السكوت النازل منزلة الجحود ، لاحتماله الجحود في الغيبة وأن لا يقدر بعد على الاثبات إذا ظهر الجحود ؟ قال في الجواهر : لا يخفى عليك اطلاق النص والفتوى ومعقد الاجماع . أقول : على أنه إذا كان مبنى الحكم كون المدعى عليه جاحدا فيلزم في صورة اقرار المدعى عليه أن لا يحكم الحاكم بعد الاقرار ، نعم له أن يأمره بدفع ما أقر فيه لو كان متساهلا في تسليمه . . وإلا فلا معنى لتوقف تنفيذ حكم الله على حكم الحاكم في القضية . إلا أن يقال بأن الله عز وجل قد أذن للحاكم أن ينشئ الحكم حتى تترتب الآثار على الحكم الشرعي إن كان لحكمه أثر زائد على الاقرار - لأن المسلم به أنه لا يسمع الانكار بعد الاقرار وأن الاقرار كحكم الحاكم في فصل الخصومة - كأن يكون أثر الحكم عدم سماع دعواه الاشتباه مثلا في الاقرار . قال في الجواهر : نعم قد يتوقف في صورة العلم باعترافه بناءا