responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


الأظهر ، وكونه على حجته إذا قدم يدفع الضرر عنه .
هذا ولا يجب على الحاكم الارسال خلف المدعى عليه للحضور في المجلس إلا أن يلتمس المدعي ذلك .
ثم هل يشترط في الحكم عليه دعوى جحوده كما في القواعد التوقف فيه ، بل عن التحرير الجزم بعدم سماع بينته إلا لأخذ المال لو اعترف باعترافه - ومرجعه إلى اشتراط ادعاء الجحود إذا طلب الحكم دون المال - والتردد إذا لم يتعرض لجحوده من اشتراط سماعها به ولم يعلم ، ومن تنزل الغيبة منزلة السكوت النازل منزلة الجحود ، لاحتماله الجحود في الغيبة وأن لا يقدر بعد على الاثبات إذا ظهر الجحود ؟ قال في الجواهر : لا يخفى عليك اطلاق النص والفتوى ومعقد الاجماع . أقول : على أنه إذا كان مبنى الحكم كون المدعى عليه جاحدا فيلزم في صورة اقرار المدعى عليه أن لا يحكم الحاكم بعد الاقرار ، نعم له أن يأمره بدفع ما أقر فيه لو كان متساهلا في تسليمه . . وإلا فلا معنى لتوقف تنفيذ حكم الله على حكم الحاكم في القضية . إلا أن يقال بأن الله عز وجل قد أذن للحاكم أن ينشئ الحكم حتى تترتب الآثار على الحكم الشرعي إن كان لحكمه أثر زائد على الاقرار - لأن المسلم به أنه لا يسمع الانكار بعد الاقرار وأن الاقرار كحكم الحاكم في فصل الخصومة - كأن يكون أثر الحكم عدم سماع دعواه الاشتباه مثلا في الاقرار .
قال في الجواهر : نعم قد يتوقف في صورة العلم باعترافه بناءا

371

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست