responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 372


على اشتراط الخصومة في مطلق القضاء على الحاضر وقد عرفت الكلام فيه سابقا ، والمتيقن من الخبرين غير المفروض ، نعم لا اشكال في تناولهما غير معلوم الحال كما هو واضح .
أقول : لكن دعوى انصراف الخبرين عن هذه الصورة مشكلة .
< فهرس الموضوعات > الثانية : هل يقضى عليه مطلقا أو في حقوق الناس فقط ؟
< / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية ( يقضى على الغائب مطلقا أو في حقوق الناس ؟ ) قال المحقق " قده " : " يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود ولا يقضى في حقوق الله تعالى كالزنا واللواط لأنها مبنية على التخفيف " .
أقول : ولذا تدرء الحدود بالشبهات ، بخلاف حقوق الناس فإنها مبنية على الاحتياط . . فإن قيل : فلماذا لا يعتنى باحتمال خطأ الشاهدين بل يحكم على طبق شهادتهما على المدعى عليه الحاضر قلنا : إن احتمال خطأ البينة يلغيه دليل حجيتها فلا مجال حينئذ لدليل درء الحد بالشبهة وإلا لتوقف اجراء الحد على العلم بالواقع في القضية أو بصدق الشاهدين ، لكن حيث إن المدعى عليه غائب يمكن حضوره وجرح الشاهدين أو إقامة البينة على أن المتهم في هذه القضية ليس هو بل غيره ، فهذا الاحتمال يدرأ به الحد .
قال المحقق : " ولو اشتمل الحكم على الحقين قضى بما يخص الناس كالسرقة يقضى بالغرم ، وفي القضاء بالقطع تردد " .
< فهرس الموضوعات > حكم ما لو اشتمل الحكم على حق الله وحق الناس معا < / فهرس الموضوعات > أقول : لو اشتمل الحكم على حق الناس وحق الله معا كالسرقة

372

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست