responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 369


من أنه قال : " لا يقضى على غائب " [1] فلا يعارض ما تقدم لضعف سنده [2] ولاعراض الأصحاب عنه ، مع امكان حمله على بعض الوجوه .
وبعد ، فهل يقضى على الغائب في كل دعوى وعلى كل حال ؟
يتضح الأمر في هذا المقام في مسائل :
المسألة الأولى ( في المراد من الغائب ) قال المحقق " قده " : " يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا وحاضرا ، وقيل : يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم " .
أقول : لا اشكال ولا خلاف في أنه يقضى على الغائب المتعذر عليه الحضور من جهة مرض أو شبهه ، أو كان ممتنعا عن الحضور .
ولا خلاف في صدق " الغائب " على المسافر بمقدار المسافة الشرعية ، ولعل دليله أن القدر المتيقن من " الغائب " هو المسافر بقدر المسافة الشرعية .



[1] وسائل الشيعة : 18 / 217 عن قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري . .
[2] لأن رواية أبا البختري - وهو : وهب بن وهب - ضعيف كما نص عليه علماء الرجال .

369

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست