قال : " ولو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد . . " . أقول : إن القول بافتقاره إلى مترجمين عدلين مبني على أن ذلك من مقام الشهادة ، وأما بناءا على كونه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة في فهم اللغات مثلا فلا يعتبر التعدد . 4 - حكم ما لو أجاب بقوله " لا أدري " : إذا أجاب المدعى عليه بقوله " لا أدري " فإن كان للمدعي بينة على دعواه فهو وإلا فوجوه : منها : سقوط الدعوى ، لأن المدعي بعد فرض عدم البينة يقر بأن من لا يدري هل هو مدين أو لا يجب عليه دفع شئ . ومنها : أن يحلف المدعى عليه بأنه لا حق للمدعي في ذمته استنادا إلى الأصل ، فإن شك في مشروعية هذه اليمين وسقوط الدعوى بها فالأصل هو العدم ، ولكن تعارضه أصالة عدم استحقاق الحق . ومنها : أن يرد اليمين على المدعي . ومنها : أنه منكر وعليه اليمين بنفي العلم باستحقاق المدعي ما يدعيه عليه ، قال في الجواهر : " ثم إن ظاهر حصر الأصحاب حال المدعى عليه في الثلاثة عدم حال آخر رابع مخالف لها في الحكم ، وحينئذ فإذا كان جوابه لا أدري ولا أعلم ونحو ذلك فهو منكر ، ضرورة عدم كونه اقرارا كضرورة عدم كونه ساكتا فليس إلا الانكار وانسياق القطع بالعدم منه لا ينافي كونه فردا آخر له مرجعه عدم