responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 360


قال : " ولو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد . . " .
أقول : إن القول بافتقاره إلى مترجمين عدلين مبني على أن ذلك من مقام الشهادة ، وأما بناءا على كونه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة في فهم اللغات مثلا فلا يعتبر التعدد .
4 - حكم ما لو أجاب بقوله " لا أدري " :
إذا أجاب المدعى عليه بقوله " لا أدري " فإن كان للمدعي بينة على دعواه فهو وإلا فوجوه :
منها : سقوط الدعوى ، لأن المدعي بعد فرض عدم البينة يقر بأن من لا يدري هل هو مدين أو لا يجب عليه دفع شئ .
ومنها : أن يحلف المدعى عليه بأنه لا حق للمدعي في ذمته استنادا إلى الأصل ، فإن شك في مشروعية هذه اليمين وسقوط الدعوى بها فالأصل هو العدم ، ولكن تعارضه أصالة عدم استحقاق الحق .
ومنها : أن يرد اليمين على المدعي .
ومنها : أنه منكر وعليه اليمين بنفي العلم باستحقاق المدعي ما يدعيه عليه ، قال في الجواهر : " ثم إن ظاهر حصر الأصحاب حال المدعى عليه في الثلاثة عدم حال آخر رابع مخالف لها في الحكم ، وحينئذ فإذا كان جوابه لا أدري ولا أعلم ونحو ذلك فهو منكر ، ضرورة عدم كونه اقرارا كضرورة عدم كونه ساكتا فليس إلا الانكار وانسياق القطع بالعدم منه لا ينافي كونه فردا آخر له مرجعه عدم

360

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست