responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 355


وهذا أيضا ضعيف لأنه يلاحظ أقل الضررين إن كانا متوجهين إلى شخص واحد لا شخصين .
وعلى التكفيل فهل يتعين في ضرب مدة ثلاثة أيام كما عن ابن حمزة أو يناط بنظر الحاكم ؟ قولان .
وإن كان له شاهد واحد وذكر أن الآخر غائب فقد قيل بحبسه حتى يحضر الآخر ، والأشبه أنه لا وجه للحبس ولا للتكفيل ، فهذا الفرع كسابقه .
3 - الأحكام المترتبة على سكوت المدعى عليه :
قال المحقق : " وأما السكوت فإن اعتمده ألزم بالجواب فإن عاند حبس حتى يبين ، وقيل : يجبر حتى يجيب ، وقيل . . والأول مروي . . " .
أقول : إن سكت المدعى عليه أو قال : لا أدري ، فتارة يكون سكوته لا عن عناد بل من جهة خوف أو دهشة أو تفكير في الأمر والجواب أو نحو ذلك ، فحينئذ يطمئنه الحاكم ويصبر حتى يزول خوفه ، وتارة يكون سكوته عن عناد ولجاجة فهنا ثلاثة أقوال ذكرها المحقق " قده " : " الأول " الحبس حتى يبين الجواب " الثاني " اجباره على الجواب بالضرب ونحوه . " الثالث " أن يقول له الحاكم : إما أجبت وإما جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي ، فإن أصر على السكوت رد الحاكم اليمين على المدعي .
وهل هذا البحث والخلاف قبل إقامة المدعي البينة أو بعدها ؟

355

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست