responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 346


الاشكال في قوله بعد ذلك " مع أن ظاهر الصحيح المزبور التعبد " لأنه لا مجال لهذا الاستظهار مع وجود التعليل المذكور الذي يقتضي كون اليمين للاستظهار .
قال : ثم إن ظاهر قوله : " وقبضه من ماله ولو بعد الموت " مراعاة نفي الاحتمال بعد الموت أيضا ، لكن ظاهر اليمين في الخبر المزبور اعتبار نفيه إلى حين الموت دون ما بعده " . أقول :
لكن مقتضى التعليل في الخبر هو العموم لما بعد الموت .
أحكام قيام البينة على الغائب والصبي والمجنون :
قال المحقق " قده " : " ولو شهدت على صبي أو مجنون أو غائب ففي ضم اليمين إلى البينة تردد ، أشبهه أنه لا يمين ويدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق بعد تكفيل القابض بالمال " .
أقول : ذكروا أن للحاكم أو عليه أن يدفع من مال الغائب إلى المدعي ، وهذا سواء قلنا بأن اليمين شرط حجية البينة هنا أو لم نقل بذلك ، فإنه بعد قيام الحجة على الحكم وتمامية الحكم من قبل الحاكم يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق الثابت عليه ، لكن بعد تكفيل القابض بالمال لأن الغائب على حجته ، فلو حضر وظهر براءة ذمته من الحق المدعى استرجع المال المأخوذ منه إليه . . وهل المراد من الكفالة هنا هو الضمان ؟ إن الضمان المصطلح في الدين هو : أن يضمن الشخص للدائن طلبه من المدين فينتقل الحق من ذمة المدين إلى ذمة الضامن ويكون هو المطالب

346

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست