الاشكال في قوله بعد ذلك " مع أن ظاهر الصحيح المزبور التعبد " لأنه لا مجال لهذا الاستظهار مع وجود التعليل المذكور الذي يقتضي كون اليمين للاستظهار . قال : ثم إن ظاهر قوله : " وقبضه من ماله ولو بعد الموت " مراعاة نفي الاحتمال بعد الموت أيضا ، لكن ظاهر اليمين في الخبر المزبور اعتبار نفيه إلى حين الموت دون ما بعده " . أقول : لكن مقتضى التعليل في الخبر هو العموم لما بعد الموت . أحكام قيام البينة على الغائب والصبي والمجنون : قال المحقق " قده " : " ولو شهدت على صبي أو مجنون أو غائب ففي ضم اليمين إلى البينة تردد ، أشبهه أنه لا يمين ويدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق بعد تكفيل القابض بالمال " . أقول : ذكروا أن للحاكم أو عليه أن يدفع من مال الغائب إلى المدعي ، وهذا سواء قلنا بأن اليمين شرط حجية البينة هنا أو لم نقل بذلك ، فإنه بعد قيام الحجة على الحكم وتمامية الحكم من قبل الحاكم يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق الثابت عليه ، لكن بعد تكفيل القابض بالمال لأن الغائب على حجته ، فلو حضر وظهر براءة ذمته من الحق المدعى استرجع المال المأخوذ منه إليه . . وهل المراد من الكفالة هنا هو الضمان ؟ إن الضمان المصطلح في الدين هو : أن يضمن الشخص للدائن طلبه من المدين فينتقل الحق من ذمة المدين إلى ذمة الضامن ويكون هو المطالب