مع البينة العادلة خصوصا مع قطع الوارث بالحق ، بل يمكن دعوى معلومية خلافه ولو بالسيرة القطعية ، واستبعاد سقوط اليمين في الدعوى على الميت مع ظهور النص والفتوى فيه - أن المتجه الزام الوارث باليمين على نفي العلم باستيفاء مورثه أو ابرائه . لكن فيه : أن اليمين على نفي العلم تفيد فيما إذا كان عدم علم الوارث مؤثرا ، وهنا لا أثر لعدم علمه باستيفاء مورثه حقه أو ابرائه إياه ، إذ لا ملازمة بين عدم علمه بذلك وثبوت الحق ، والمفروض أن هذه اليمين هي للاستظهار ، وحيث لا أثر لهذه اليمين فإن المتجه هو القول بخروج هذا الفرع من تحت تلك النصوص ولو بالسيرة القطعية ، فلا بد من الأخذ بالبينة . ومن فروع المقام ما ذكره في المسالك بقوله : " لو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة ففي ضم اليمين إلى البينة وجهان ، من اطلاق النص الشامل لموضع النزاع وقيام الاحتمال وهو ابراؤه منه وقبضه من ماله ولو بعد الموت ، ومن البناء على الأصل والظاهر من بقاء الحق . وهذا أقوى " . قلت : والصحيح هو الوجه الثاني ، وأما ما أورد عليه في الجواهر من أنه مناف لاطلاق صحيح الصفار ففيه أن التعليل الموجود في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله حيث قال عليه السلام : " لأنا لا ندري لعله قد وفاه . " يقيد اطلاق صحيح الصفار فلا يشمل هذا المورد الذي نعلم بعدم وفاء الميت للحق . . ومما ذكرنا يظهر