responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 337


حكم ما لو كانت الدعوى على الميت :
قال المحقق " قده " : " ولا يستحلف المدعي مع البينة إلا أن تكون الشهادة على ميت . . " .
أقول : في هذا الفرع حكمان " الأول " : أنه لا يستحلف المدعي مع البينة ، والدليل على ذلك الاجماع المدعى ، مضافا إلى النصوص الواردة فيه ، مثل خبر محمد بن مسلم : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف ؟ قال : " لا " [1] .
وخبر أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين ، فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فإن أبى أن يحلف له فلا حق له " [2] .
لكن في الخبر في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لشريح :
" ورد اليمين على المدعي مع بينته فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت للقضاء " [3] ولكنه ليس بحجة لضعفه ، ولم يأخذ به أحد من الأصحاب فضعفه غير منجبر ، وقد حمل على بعض الوجوه ، ولكن الأولى في



[1] وسائل الشيعة : 18 / 177 . الباب - 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 178 . الباب - 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
[3] وسائل الشيعة : 18 / 155 .

337

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست