responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 335


وظاهر عبارة الجواهر أخيرا هو اختيار هذا الوجه حيث قال :
" لكن قد يقال : إن له الحكم وإن لم يسأله المدعي لأن ذلك منصبه ووظيفته . . " .
فإن كان المدعي جاهلا أو غافلا عن أنه ما لم يحكم الحاكم لم يثبت حقه فهل على الحاكم تنبيهه أو تعليمه ذلك كي يأذن بحكمه فيحكم أو لا يلزم عليه ذلك فلا يجب أن يحكم ؟ وجهان .
ثم إن التمس المدعي سؤال الحاكم البينة فهل للحاكم أن يأمرها بالشهادة أو ليس له ذلك ؟ ذهب إلى الثاني جماعة وقالوا :
له أن يقول : من كان عنده شهادة فلا يكتمها ، لأن الأمر بالشهادة قد يوهم الادلاء بالشهادة وإن لم تكن عن علم ، ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه إذ لا يكون معنى الأمر بالشهادة ما ذكروا ولا يتوهمه أحد ، بل إن عليه أن يأمرهما بالشهادة لو احتمل كتمانها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فالحق هو القول الأول .
حكم جرح المدعى عليه البينة :
قال المحقق " قده " : " وبعد أن يعرف عدالة البينة يقول : هل عندك جرح ؟ . " .
أقول : وكيف كان فإن أقيمت الشهادة وعرف الحاكم عدالة البينة فإن قال للمدعى عليه : هل عندك جرح ؟ فأجاب : نعم وسأل الانظار في اثبات الجرح أنظره الحاكم ثلاثة أيام ، وإن قال : لا ،

335

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست