قبل البذل لو شك في بقائه بعده ، مخدوش بأن المتيقن تأثير اليمين أو الرد شرعا قبل صدور الحكم ، وبعد الحكم حيث يشك في بقاء التأثير وعدمه فيستصحب فيقع التعارض بين الاستصحابين . ولو بذل المنكر يمينه قبل حلف المدعي اليمين المردودة - قال في الجواهر - فالمتجه جوازه للأصل ، من غير فرق بين كون الرد منه أو من الحاكم ، أي : إن الرد وحده ليس موضوع الحكم الشرعي بل هو الرد ويمين المدعي بعد ، فإن أظهر استعداده لليمين قبل حلف المدعي فقد حصل ذلك قبل تحقق موضوع الحكم الشرعي ، فلذا يلتفت إليه . ولو بذلها بعد حلف المدعي اليمين المردودة وقبل حكم الحاكم فقولان ، من أن الفاصل للنزاع هو الحكم فما لم يحكم الحاكم يجوز بذله ويلتفت إليه ، ومن أنه لما حصل سبب الحكم وموجبه فقد قامت الحجة التامة للحاكم لأن يحكم على طبقها فيجب عليه اصدار الحكم لا أن ينتظر قيام سبب آخر على خلاف السبب القائم . نظير الاقرار ، فلو أقر المنكر بما يدعيه المدعي ثبت الحق ولزم الحكم بذلك ، فلو رجع عن اقراره لا يلتفت إليه وإن كان قبل الحكم . هل يأمر الحاكم المدعى باحضار البينة ؟ قال المحقق : " ولو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم أحضرها لأنه حق له " .