responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 329


قبل البذل لو شك في بقائه بعده ، مخدوش بأن المتيقن تأثير اليمين أو الرد شرعا قبل صدور الحكم ، وبعد الحكم حيث يشك في بقاء التأثير وعدمه فيستصحب فيقع التعارض بين الاستصحابين .
ولو بذل المنكر يمينه قبل حلف المدعي اليمين المردودة - قال في الجواهر - فالمتجه جوازه للأصل ، من غير فرق بين كون الرد منه أو من الحاكم ، أي : إن الرد وحده ليس موضوع الحكم الشرعي بل هو الرد ويمين المدعي بعد ، فإن أظهر استعداده لليمين قبل حلف المدعي فقد حصل ذلك قبل تحقق موضوع الحكم الشرعي ، فلذا يلتفت إليه .
ولو بذلها بعد حلف المدعي اليمين المردودة وقبل حكم الحاكم فقولان ، من أن الفاصل للنزاع هو الحكم فما لم يحكم الحاكم يجوز بذله ويلتفت إليه ، ومن أنه لما حصل سبب الحكم وموجبه فقد قامت الحجة التامة للحاكم لأن يحكم على طبقها فيجب عليه اصدار الحكم لا أن ينتظر قيام سبب آخر على خلاف السبب القائم . نظير الاقرار ، فلو أقر المنكر بما يدعيه المدعي ثبت الحق ولزم الحكم بذلك ، فلو رجع عن اقراره لا يلتفت إليه وإن كان قبل الحكم .
هل يأمر الحاكم المدعى باحضار البينة ؟
قال المحقق : " ولو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم أحضرها لأنه حق له " .

329

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست