responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 328


الحكم ، فإن حلف المدعي لم يلتفت إليه كذلك لأنه حينئذ يحكم عليه الحاكم بدفع الحق إلى المدعي وبذلك ينقطع النزاع .
قال في الجواهر : إن أدلة القولين لا يعارضها الاطلاق ما دل على أن اليمين على المنكر بعد تقييدها به ، قال : بل في الرياض دعوى اختصاصه بحكم التبادر وغيره بيمينه قبل الحكم عليه بنكول أو احلاف المدعي برد اليمين عليه ولو من الحاكم . قلت : وأما بناء على ذكرنا من أن ما دل على ذلك ظاهر في تأثير اليمين وجودا وعدما وأنه لو امتنع عن اليمين يتحقق النكول ويحكم عليه بالحق ، فلا تصل النوبة إلى الاطلاق والتقييد أو دعوى الانصراف .
وفي الرياض : هذا إذا كان الحكم عليه بنكوله بعد عرض حكمه عليه ولو مرة ولو قضى بنكوله من غير عرض فادعى الخصم الجهل بحكم النكول ففي نفوذ القضاء اشكال : من تفريطه وظهور عذره ، ولعل الثاني أظهر وبالأصل أوفق .
وأشكل عليه في الجواهر بأنه : ليس في شئ مما وصل إلينا من الأدلة وجوب العرض عليه بمعنى اعلامه حكم النكول والأصل البراءة ، فلا وجه لنقض الحكم حينئذ مع العلم بحاله فضلا عن دعواه الجهل خصوصا بعد ملاحظة الاستصحاب وغيره .
أقول : ليس شرط نفوذ الحكم علم المنكر بحكم النكول ، فإن الحكم نافذ والأصل براءة ذمة الحاكم عن وجوب الاعلام ، لكن تمسك صاحب الجواهر باستصحاب بقاء الحكم ونفوذه الثابت

328

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست