الحكم ، فإن حلف المدعي لم يلتفت إليه كذلك لأنه حينئذ يحكم عليه الحاكم بدفع الحق إلى المدعي وبذلك ينقطع النزاع . قال في الجواهر : إن أدلة القولين لا يعارضها الاطلاق ما دل على أن اليمين على المنكر بعد تقييدها به ، قال : بل في الرياض دعوى اختصاصه بحكم التبادر وغيره بيمينه قبل الحكم عليه بنكول أو احلاف المدعي برد اليمين عليه ولو من الحاكم . قلت : وأما بناء على ذكرنا من أن ما دل على ذلك ظاهر في تأثير اليمين وجودا وعدما وأنه لو امتنع عن اليمين يتحقق النكول ويحكم عليه بالحق ، فلا تصل النوبة إلى الاطلاق والتقييد أو دعوى الانصراف . وفي الرياض : هذا إذا كان الحكم عليه بنكوله بعد عرض حكمه عليه ولو مرة ولو قضى بنكوله من غير عرض فادعى الخصم الجهل بحكم النكول ففي نفوذ القضاء اشكال : من تفريطه وظهور عذره ، ولعل الثاني أظهر وبالأصل أوفق . وأشكل عليه في الجواهر بأنه : ليس في شئ مما وصل إلينا من الأدلة وجوب العرض عليه بمعنى اعلامه حكم النكول والأصل البراءة ، فلا وجه لنقض الحكم حينئذ مع العلم بحاله فضلا عن دعواه الجهل خصوصا بعد ملاحظة الاستصحاب وغيره . أقول : ليس شرط نفوذ الحكم علم المنكر بحكم النكول ، فإن الحكم نافذ والأصل براءة ذمة الحاكم عن وجوب الاعلام ، لكن تمسك صاحب الجواهر باستصحاب بقاء الحكم ونفوذه الثابت