responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 327


على المدعي لا المنكر ، لكنا ذكرنا سابقا بأن اليمين توجب الاطمئنان نوعا بصدق الحالف وإن الامتناع منها يكشف - نوعا - عن الكذب ، فهي مؤثرة وجودا وعدما ، فميزان القضاء هو بينة المدعي ويمين المنكر أو نكوله عن اليمين . .
لو بذل اليمين بعد النكول :
وكيف كان فقد قال المحقق : " ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه " .
أقول : لو بذل المنكر يمينه فإن كان بذله لها بعد حكم الحاكم بنكوله فلا ريب في عدم الالتفات إليها ، وهو المشهور بل عليه الأكثر بل ادعي عليه الاجماع ، لأن الحكم قد فصل الخصومة وقطع النزاع ولا يجوز نقضه ، وإن كان بذله قبل الحكم وبعد النكول فكذلك ، لأن النكول حينئذ كاليمين والاقرار والبينة في تعقب الحكم له من دون حالة منتظرة ، فلا أثر لبذل اليمين - بمعنى حلفه هو أو رد اليمين على المدعي - ولا يلتفت إليه ، إنما الكلام في كيفية تحقق النكول ، فالمحقق " قده " على أنه يقول له الحاكم :
إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ويكرر ذلك ثلاثا ، واكتفى صاحب الرياض بالمرة الواحدة ، وعن كاشف اللثام أنه لا يجب إلا الأمر بالحلف لا قوله : إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ولا مرة ، وهو الأظهر .
وأما بناء على القول الثاني من أنه لا يحكم عليه بالنكول بل ترد اليمين على المدعي فيلتفت إليه ، لأنه يكون حينئذ كالبذل قبل

327

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست