responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 309


فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له " [1] وغيره من الأخبار على : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " [2] .
وهنا قولان آخران ، قال المحقق : " وقيل : يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين ، وقيل : إن نسي بينته سمعت وإن أحلف " والثالث : إنها تسمع مطلقا ، قال المحقق : " والأول هو المروي " وتلك الأقوال مخالفة للنصوص الواردة في المقام ، وهي تدل على أن يمين المنكر يذهب بحق المدعي وأنه لا تسمع بعد ذلك دعواه أبدا ، وقد عمل الأصحاب بتلك النصوص إلا من شذ .
قال المحقق : " وكذا لو أقام بعد الاحلاف شاهدا وبذل معه اليمين ، وهنا أولى " وهذا واضح .
قال : " أما لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته . . " .
أقول : لو أكذب المدعى عليه الحالف نفسه بعد يمينه فهل يكون اقراره بالكذب كالبينة التي يقيمها المدعي بعد يمين المنكر في عدم التأثير أو يؤثر هذا الاقرار ؟
إن دليل حجية الاقرار مطلق ، فهو حجة سواء كان قد حلف أو لا ، ودليل حجية اليمين وذهابها بحق المدعي مطلق فهي تذهب بحقه سواء أكذب الحالف نفسه بعدها أو لا ، فالنسبة بين الدليلين



[1] وسائل الشيعة : 18 / 179 .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 215 .

309

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست