responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 308


لو فعل ذلك خفية أمكن القول بالجواز لعدم تحقق الرد . اللهم إلا أن يقال بوجوب التزام المدعي بترتيب آثار مالكية المدعى عليه وإن كانت العين ملكا له في اعتقاده ، وأن سائر الناس ملزمون بمعاملة هذه العين معاملة ملك المنكر كالمدعي نفسه ، فعليهم الاستيذان من المنكر إن أرادوا التصرف فيها ، وقيل بوجوب ذلك عليهم إن لم يكونوا عالمين بكونها ملكا للمدعي في نفس الأمر ، إلا أن الكلام في أثر إذن المدعى عليه حيث قد حلف كاذبا وهو يعلم بأن العين لم تدخل في ملكه واقعا بل هي باقية على ملك المدعي ، فإنه لا يجوز له الإذن ولو أذن لم يؤثر ، فالأحوط لهم الاستجازة من المتداعيين كليهما في التصرف في العين .
قال المحقق : " ولو عاود المطالبة أثم ولم تسمع دعواه " .
أقول : أي إن الحاكم بعدما حكم بأن الشئ للمنكر أو بأنه ليس مدينا للمدعي لا يجوز له سماع الدعوى مرة ثانية ، ولا استماع شهادة بينة المدعي على مالكيته للشئ المتنازع فيه ، قال المحقق : " ولو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع " وهذا مذهب المشهور بل حكي عليه الاجماع ، وذلك لحكومة خبر ابن أبي يعفور عن الصادق " ع " :
" إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له . قلت له : وإن كانت عليه بينه عادلة ؟ قال : نعم وإن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه . قال رسول الله من حلف لكم بالله فصدقوه وإن سألكم بالله

308

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست