responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 310


هو العموم من وجه ، فهل يتقدم دليل الاقرار لذهاب الأصحاب إلى ذلك أو أنه لا تعارض بينهما في مورد الاجتماع لحكومة دليل ذهاب اليمين بحقه على دليل الاقرار لأنه رافع لموضوعه ؟ المستفاد من المعتبرة : " إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لي عليه ، ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إياه ، فقال : هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك واجعلني في حل ، فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه ، ورفعت المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه أستطلع رأيك ، فما ترى ؟
فقال : خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله ، فإن هذا الرجل تائب والله يحب التوابين " [1] كون الاقرار مسموعا وأنه يتقدم على أدلة ذهاب اليمين بحث المدعي .
بل إن تلك الأدلة منصرفة عن صورة تكذيب الحالف نفسه .
بل إن اليمين من الطرق العقلائية ، وقد جعل الشارع يمين صاحب اليد طريقا لثبيت حقه لو نازعه أحد على ما في يده ، كما أن الدليل المعتمد في حجية خبر الواحد هو السيرة وبناء العقلاء لكن اعتبارهم لليمين والخبر مقيد بما إذا لم يكذب الحالف أو المخبر نفسه ، وعليه فلا معنى للقول باطلاق دليل حجية خبر الواحد ويمين الحالف ، لأن عدم ترتيب العقلاء الأثر على ذلك حينئذ يكشف عن عدم اعتبار الشارع لتلك اليمين وأنها ليست مصداقا عنده لأدلة ذهاب اليمين بحق المدعي . وكذلك البينة لو أكذب الشاهدان



[1] وسائل الشيعة : 16 / 179 .

310

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست