responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


المسألة الثانية ( هل يشترط الجزم في الدعوى ؟ ) قال الشيخ " قده " : " فإن كانت أثمانا فلا بد من ثلاثة أشياء يكون بها معلومة وهو : أن يذكر القدر والجنس والنوع . . فإن كان هناك خلاف في صحاح أو مكسرة فلا بد من أن يقول : صحاحا أو مكسرة ، لأن التفاوت كثير في كل هذا . قالوا : أليس لو باع ثوبا بألف مطلقا انصرف إلى نقد البلد ؟ هلا قلتم يسمع الدعوى مطلقا وينصرف إلى نقد البلد ؟ قلنا : الفصل بينهما أن الدعوى اخبار عما كان واجبا عليه وذلك يختلف في وقت وجوبه باختلاف الأزمان والبلدان ، فلهذا لم يسمع منه إلا محررة ، وليس كذلك الشراء لأنه ايجاب في الحال ، فلهذا انصرف إلى نقد البلد كقيم المتلفات ، فوزان الدعوى من الشراء أن يكون في البلد نقود مختلفة فحينئذ لا يصح أن يطلق الثمن ولا بد أن يكون موصوفا . هذا إذا كانت أثمانا .
فأما إن كانت من غير الأثمان لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون عينا قائمة أو تالفة ، فإن كانت عينا قائمة نظرت فإن كانت مما يمكن ضبطها بالصفات كالحبوب والثياب ضبطها وطالب بها ، وإن ذكر القيمة كان تأكيدا . وإن لم يذكرها جاز لأن الاعتماد على ضبط الصفات . وإن كانت العين مما لا يمكن ضبط صفاتها كالجواهر

271

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست