responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 270


سمع الدعوى فيها " .
أقول : لما تقرر في كتاب الوصية من أنه يصح الوصية بالمجهول وقد بحثوا هناك عن مقدار ما إذا أوصى ب‌ " شئ " أو " شئ كثير " أو " جزء من المال " ونحو ذلك ، حيث يدل ذلك على صحة الوصية بالمجهول .
قال الشيخ " قده " : " والفصل بينها وبين سائر الحقوق . . إن تمليك المجهول بها يصح فصح أن تدعى وصية ، وليس كذلك غيرها لأن تمليك المجهول به لا يصح " .
أقول : لا ريب في جواز تملك المال المجهول كما وكيفا ، وهل يجوز تمليكه ؟ نعم يجوز تمليكه هبة كأن يعطيه صندوقا قائلا له : وهبتك الصندوق بما فيه ، أو وصية ، فإن ادعى تمليك شئ مجهول لا بالوصية والهبة والصلح لم تسمع دعواه لعدم جواز تمليك المجهول بغير هذه الأمور .
وحيث أن الاقرار بالمجهول مسموع فهل دعوى الاقرار كذلك مسموعة أيضا ؟ قيل : نعم لوجود الفائدة ، وفي الجواهر عن الدروس فيه وجهان ، وذكر للعدم عدم ايجاب هذا الاقرار حقا لأن الاقرار لا يثبت المقر فيه ، وأجاب عنه في الجواهر : بأنه لما ثبت اقراره بالدعوى أثبت الاقرار المقر فيه ، ولا فرق في ترتب الفائدة ووجودها بين كونه مع الواسطة أو بدونها ، فالصحيح أنه بناء على الاستماع لا فرق .

270

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست