responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 267


المقصد الثاني المسألة الأولى ( هل تسمع الدعوى المجهولة ؟ ) قال المحقق " قده " : " قال الشيخ : لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة ، مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا ويقبل الاقرار المجهول ويلزم تفسيره ، وفي الأول اشكال " [1] .



[1] ذكروا أنه لا خلاف في صحة الوصية بالمجهول والاقرار بالمجهول ، فيقبل دعوى الوصية به والاقرار به ، بل في الرياض عن التنقيح الاجماع على ذلك ، ثم وقع الخلاف بينهم في الدعوى وأنه هل يشترط في سماعها كون المدعى به معلوما معينا أم تسمع الدعوى المجهولة كما هو الحال في الوصية والاقرار على قولين : فالأول عدم الجواز ، وقد حكي هذا القول عن الشيخ وابن إدريس وجماعة من القدماء والمتأخرين . والثاني : الجواز ، وبه صرح المحقق في النافع بقوله : وفي سماع الدعوى المجهولة تردد والأشبه الجواز ، والعلامة في القواعد حيث قال : والأقرب سماع الدعوى المجهول ، والشهيد الثاني في المسالك والروضة ، بل نسبة في المستند إلى أكثر متأخري المتأخرين بل الأكثر مطلقا . واستدل على الأول : بأنه لا يترتب على هذه الدعوى الأثر وهو حكم الحاكم بها لو أجاب المدعى عليه بالايجاب . واستدل على الثاني : بأنه مقتضى عمومات الدعوى والمدعي والحكم ، وبأن عدم سماع هذه الدعوى قد يوجب الضرر على المدعي ، وأجابوا عن دليل الأول بمنع عدم الفائدة ، وبأنه ينافي قولهم بقبول الاقرار بالمجهول ، وحينئذ يبقى تعيين الحق أمرا آخر ، وأما وجوه الفرق التي ذكروها بين المقامين فلم يتم شئ منها كما ذكر السيد الأستاذ دام بقاه .

267

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست