responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 266


الخلاف قوة القول بالقرعة ، قال : " لأنه مذهبنا في كل أمر مجهول " .
قلت : القول بتقديم الحاكم من شاء منهم - بعد الرواية - هو الأولى ، لأنه بناء على كون الاستماع وظيفة شرعية فحيث لا يمكنه الاستماع لهما معا للتزاحم كان الحكم هو التخيير عقلا ، ومعه لا جهالة حتى يرجع إلى القرعة . . لكن المتعين هو العمل طبق النص الموجود في المقام .
قال : " ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما فيقدم دفعا للضرر " .
أقول : لكن هذا في صورة حل النزاع بذلك ، وأما لو توقف على الاستماع منهما فلا أثر لتقديم المسافر سواء كانا متداعيين أو لا والعجب من الشراح كيف لم يلتفتوا إلى هذه النكتة . نعم هذا الفرع يفيد في صورة تعدد الدعوى ، فإنه إذا استضر أحد طرفي إحداهما قدمت تلك الدعوى دفعا للضرر .
قال المحقق : " ويكره للحاكم أن يشفع في اسقاط حق أو ابطال " .
أقول : قد ذكرنا طريق الجمع بين هذه العبارة وعبارته السابقة في الوظيفة الرابعة .

266

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست