أقول : وجه الاشكال عدم الفرق بين الدعوى والاقرار في ذلك وقد استدل القائلون بالفرق بعدم الفائدة من الدعوى إذا كانت مجهولة . وأورد عليه بأن الاقرار كذلك ، فإن ألزم بالتفسير فليلزم المدعي بتفسير دعواه المجهولة . وذكر بعضهم في وجه الفرق : إن أثر الاقرار ثبوت حق للمقر له ولو اجمالا عند الحاكم فلو لم يسمعه لضاع هذا الحق ، فعليه أن يسمعه حتى يمكنه الزامه بالتفسير فإذا لم يسمعه لم يفسر ، بخلاف المدعي للدعوى المجهولة فإنه إذا لم يرتب الحاكم أثرا على دعواه المجهولة اضطر بنفسه إلى التفسير ، لأنه يدعي حقا لنفسه عند المدعى عليه . وأشكل عليه بأن مجرد هذا