سمعت الفتوى بها في إضافة أحد الخصمين مشكل ، خصوصا مع ظهور خبر سلمة في إرادة بيان الآداب في أحوال القاضي لا خصوص المتخاصمين الذي هو محل البحث ، وصعوبة المساواة الحقيقية . . " . أقول : المراد من التسوية هي التسوية العرفية لا الحقيقية ، وحيث أن القول بالوجوب قد حكي عليه الشهرة المطلقة بين الأصحاب وهي الجابرة لضعف بعض هذه النصوص مع تصحيح بعضها الآخر بوقوع أحد أصحاب الاجماع في سنده فالأظهر هو الوجوب ، ومع التنزل فلا يترك الاحتياط . وبما ذكرنا يندفع ما قاله بعض المعاصرين من أن ايجاب التسوية يورث الوحشة في الحاكم ويوقعه في الحرج [1] . هذا ، والظاهر أن ذكر تلك الأمور في هذه الروايات هو من باب التمثيل فلا مانع من التعدي منها إلى غيرها ، بل إن المستفاد من قوله عليه السلام " حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك " هو لزوم ترك كل أمر يورث طمع القريب في حيفه ويأس البعيد من عدله . الوظيفة الثانية ( ترك تلقين أحد الخصمين ) قال المحقق : " لا يحوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر