الأخرى كالسلام والجلوس والنظر والكلام والانصات ونحو ذلك ففي وجوبها خلاف ، ففي المسالك نسبة الوجوب إلى الأكثر ، بل ادعى عليه الشهرة ، وقد يستدل له بقوله تعالى : " فاحكم بين الناس بالحق " [1] ونحوه ، بناءا على أن التسوية بينهما في هذه الأمور أيضا من مقدمات الحكم ، فيكون معنى الآية وجوب العدالة في الحكم ومقدماته . بل قيل بوجوب التسوية بينهما في رد السلام ، فإن سلم أحدهما قبل الآخر صبر حتى يسلم الآخر فيرد عليهما معا مرة واحدة بقوله : " وعليكما السلام " إلا إذا طالت المدة عرفا فيرد السلام على الأول حينئذ . أقول : لكن استفادة وجوب التسوية بينهما في هذه الأمور من الآية الكريمة مشكلة . واستدل أيضا بروايات على وجوب التسوية : [1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن ابن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح . " . . ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك . . " [2] .