responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 253


الأخرى كالسلام والجلوس والنظر والكلام والانصات ونحو ذلك ففي وجوبها خلاف ، ففي المسالك نسبة الوجوب إلى الأكثر ، بل ادعى عليه الشهرة ، وقد يستدل له بقوله تعالى : " فاحكم بين الناس بالحق " [1] ونحوه ، بناءا على أن التسوية بينهما في هذه الأمور أيضا من مقدمات الحكم ، فيكون معنى الآية وجوب العدالة في الحكم ومقدماته .
بل قيل بوجوب التسوية بينهما في رد السلام ، فإن سلم أحدهما قبل الآخر صبر حتى يسلم الآخر فيرد عليهما معا مرة واحدة بقوله :
" وعليكما السلام " إلا إذا طالت المدة عرفا فيرد السلام على الأول حينئذ .
أقول : لكن استفادة وجوب التسوية بينهما في هذه الأمور من الآية الكريمة مشكلة .
واستدل أيضا بروايات على وجوب التسوية :
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن ابن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح . " . . ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك . . " [2] .



[1] سورة ص : 26 .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 155 .

253

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست