responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 252


والأخبار المستفيضة إن لم تكن متواترة [1] . . هذا إذا لم يكن في الحكم ضرر ، وأما إذا كان فيه ضرر فإن كان الضرر المترتب متوجها إلى حياة الحاكم ، بمعنى أنه لو حكم بالعدل في القضية وقعت حياته في خطر ترك الحكم بالعدل ، ولكن ليس له الحكم بالباطل ، وإن استلزم الحكم ضررا على المدعى عليه زائدا على أصل ما يقتضيه لم يجب عليه اصدار الحكم حينئذ ، وإن استلزم ضررا على المدعي فإن كان باختيار نفسه فالأمر واضح ، وإن كان الضرر يتوجه إليه فيما إذا حكم له الحاكم من قبل المحكوم عليه فلا يجب على الحاكم الحكم كذلك .
وإن تعارض ضرران على أثر حكم كضرر الحاكم وضرر المحكوم عليه مثلا ، فقيل : مقتضى قاعدة نفي الضرر أن يحكم الحاكم بحيث يندفع الأشد ، وفيه : أن مقتضى القاعدة أن لا يحكم الحاكم في القضية أصلا .
وأما التسوية بين الخصمين المسلمين أو الكافرين في الأمور



[1] تجدها في الأبواب المختلفة من كتاب القضاء من وسائل الشيعة ، ويدل عليه الروايات التي يستدل بها على وجوب التسوية بين الخصمين في أنواع الاكرام وسيأتي ذكر بعضها .

252

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست