responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 244


قال : " هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته وليس له هناك خليفة يحكم " .
أقول : أي وإلا سمع بينته إن كانت وكتب بالأمر إلى خليفته .
قال : " وإن كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان غائبا " .
أقول : وحيث يكون غائبا يكون على حجته ، فإن حضر وأثبت بطلان دعوى المدعي سقطت الدعوى كما سيجئ في محله إن شاء الله تعالى .
وحيث يجب على الحاكم احضار الخصم فعلى من تكون مؤنة الاحضار ؟ هل على الحاكم أو على المدعي أو على المدعى عليه ؟ في المرة الأولى المؤنة على المدعي لأنه الملتمس للارسال خلف خصمه فعليه المؤنة ، لأن عمل الرسول محترم ولم يقصد المجان ، إلا أن يقال : لما وجب الحكم على الحاكم فقد وجب عليه دفع مؤنة احضار المدعى عليه لأنه مقدمة للواجب ، فيكون نظير شراء الماء للوضوء ، ولكن الصحيح أن الواجب على الحاكم هو أصل الحكم .
ثم إن أرسل إليه وأبلغه الرسول احضار الحاكم إياه ، فإن أجاب فهو وإلا فيرسل إليه أحد عماله للمرة الثانية ، فإن لم يجب أجبر على الحضور ، فعلى من تكون المؤنة فيما عدا المرة الأولى ؟
قال الشهيد الثاني فيه وجهان ، من أن الملتمس هو المدعي فتكون المؤنة عليه ، ومن أن الموجب لهذه المؤنة هو الخصم لاستنكافه عن الحضور فعليه المؤنة .

244

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست