قال : " هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته وليس له هناك خليفة يحكم " . أقول : أي وإلا سمع بينته إن كانت وكتب بالأمر إلى خليفته . قال : " وإن كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان غائبا " . أقول : وحيث يكون غائبا يكون على حجته ، فإن حضر وأثبت بطلان دعوى المدعي سقطت الدعوى كما سيجئ في محله إن شاء الله تعالى . وحيث يجب على الحاكم احضار الخصم فعلى من تكون مؤنة الاحضار ؟ هل على الحاكم أو على المدعي أو على المدعى عليه ؟ في المرة الأولى المؤنة على المدعي لأنه الملتمس للارسال خلف خصمه فعليه المؤنة ، لأن عمل الرسول محترم ولم يقصد المجان ، إلا أن يقال : لما وجب الحكم على الحاكم فقد وجب عليه دفع مؤنة احضار المدعى عليه لأنه مقدمة للواجب ، فيكون نظير شراء الماء للوضوء ، ولكن الصحيح أن الواجب على الحاكم هو أصل الحكم . ثم إن أرسل إليه وأبلغه الرسول احضار الحاكم إياه ، فإن أجاب فهو وإلا فيرسل إليه أحد عماله للمرة الثانية ، فإن لم يجب أجبر على الحضور ، فعلى من تكون المؤنة فيما عدا المرة الأولى ؟ قال الشهيد الثاني فيه وجهان ، من أن الملتمس هو المدعي فتكون المؤنة عليه ، ومن أن الموجب لهذه المؤنة هو الخصم لاستنكافه عن الحضور فعليه المؤنة .