ولا فرق في ذلك بين تحرير المدعي دعواه وعدم تحريره لها : قال المحقق : " سواء حرر المدعي دعواه أم لم يحررها " . قال : " أما لو كان غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرر دعواه والفرق لزوم المشقة في الثاني وعدمها في الأول " . أقول : هذا المقدار من المشقة لا يرفع وجوب الاحضار على الحاكم أو وجوب الحضور على المدعى عليه ، وإلا لانتفت الفائدة من نصب الحاكم والرجوع إليه وهي فصل الخصومة ورفع النزاع . فلا وجه لهذا التفصيل لكن تقدم التأمل في أصل وجوب الاحضار ، فعلى الحاكم أن يحكم في القضية بحسب الموازين ثم الغائب على حجته .