responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 243


ولا فرق في ذلك بين تحرير المدعي دعواه وعدم تحريره لها :
قال المحقق : " سواء حرر المدعي دعواه أم لم يحررها " .
قال : " أما لو كان غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرر دعواه والفرق لزوم المشقة في الثاني وعدمها في الأول " .
أقول : هذا المقدار من المشقة لا يرفع وجوب الاحضار على الحاكم أو وجوب الحضور على المدعى عليه ، وإلا لانتفت الفائدة من نصب الحاكم والرجوع إليه وهي فصل الخصومة ورفع النزاع .
فلا وجه لهذا التفصيل لكن تقدم التأمل في أصل وجوب الاحضار ، فعلى الحاكم أن يحكم في القضية بحسب الموازين ثم الغائب على حجته .

243

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست