المسألة الثامنة عشرة ( هل يجب احضار الخصم إلى مجلس الحكم ؟ ) قال المحقق " قده " : " إذا التمس الخصم احضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا " . أقول : ظاهر " أحضره " هو الوجوب ، وفي القواعد : إذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم لزمه أن يعديه ويستدعي خصمه إن كان حاضرا ، سواء حرر المدعي دعواه أو لا . قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك نسبته إلى علمائنا وأكثر العامة وكذا عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه . فإن كان اجماع على وجوب الاحضار فهو وإلا ففي ما ذكروه من تعلق حق الدعوى به نظر واضح ، لأن الحاكم كما يحتمل صدق المدعي في هذه الدعوى يحتمل كذبه وبطلان دعواه أيضا ، وحيث لم يتبين للحاكم بعد صدق الدعوى ووجود الحق كيف يجب عليه احضار الخصم ؟