responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 240


وعلى كل حال يكون التعبير عن الشئ المأخوذ في مقابل التحول عن المنزل ب‌ " الرشوة " تعبيرا مجازيا ، أو يقال بأنه رشوة - لأنه مال أعطي له لأجل التوصل إلى الغرض - ولكنه لا بأس به هنا لكونه في مورد محلل .
فتلخص إن الرشوة هو ما يبذله للقاضي أو الوالي أو العامل في مقابل عمله الواجب عليه سواء كان بعنوان الرشوة أو الهدية .
وإن بذل للقاضي مال وجهل عنوانه فهل يحمل على الصحة ؟
قال السيد نعم ، وهو مشكل ، فإن أثر حمل فعل المسلم على الصحة هو أن لا يكون فاعلا لمحرم ، ولكن هذا لا يثبت كون المال المأخوذ صدقة مثلا حتى يجوز له أخذه . وبعبارة أخرى : الحمل على الصحة إنما يفيد الحل مع العلم بالعنوان ، كأن يعلم بأنه هدية ويشك في كونها هدية صحيحة أو فاسدة ، فيحمل فعل المسلم على الصحة ويجوز التصرف في المال المأخوذ .
هذا ، ولا ينفذ حكم الحاكم الآخذ للرشوة وإن كان حكمه بالحق لصيرورته فاسقا بأخذها ، وعليه رد ما أخذ على صاحبه .
قال المحقق : " ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له " .
أقول : القول بالضمان هو المختار ، وعن بعضهم نفي الخلاف فيه ، ويدل عليه عموم قوله " ص " : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " .

240

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست