responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 24


بناءا على كفره [1] أما على غيره فالعمدة الاجماع المحكي وفحوى ما دل على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به . . " ولكن لا يحضرني الآن دليل له هذا الفحوى بحيث يستدل به ويعتمد عليه لذلك ، اللهم إلا بتنقيح المناط أو اثبات الأولوية ، والانصاف إن كل ذلك مشكل ، فالعمدة الاجماع المحكي عن جماعة [2] .
6 - العلم :
قال : " والعلم " .
أقول : لا ريب في عدم نفوذ حكم الجاهل بالأحكام الشرعية وأنه يشترط كون القاضي عالما ، فعن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق



[1] كما في بعض الأخبار ، وقد حملت على معان أخرى كما هو مذكور في محله .
[2] والأصل الأولى المذكور سابقا ، وفي مباني تكملة المنهاج : " هذا مضافا إلى أن قوله عليه السلام في صحيحة الجمال المتقدمة : ولكن انظروا إلى رجل منكم . ينصرف إلى غير ولد الزنا جزما " .

24

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست