responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 229


المسألة الرابعة عشرة ( في تعنيت الحاكم للشهود ) قال المحقق : " يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر . . " .
أقول : أي يكره أن يعامل الحاكم الشهود الذين هم من ذوي البصائر والفهم والأديان معاملة من ليسوا كذلك .
قال : " لأن في ذلك غضاضة لهم " كما لا يخفى .
قال : " ويستحب ذلك في موضع الريبة " .
أقول : ويظهر من قول أمير المؤمنين عليه السلام : " أنا أول من فرق الشهود " [1] إن هذا الأمر لم يكن جاريا إلا في موارد الشبهة والريبة .



[1] وسائل الشيعة : 18 / 203 . وقد تقدم الحديث بكامله .

229

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست