responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 228


لالتقاء الساكنين ، فيكون معناه : لا يكتب الكاتب إلا بالحق ولا يشهد الشاهد إلا بالحق وإلا كان فسقا [1] .
نعم في الآية السابقة ما يحتمل معه كون الأمر فيه ارشاديا وهو قوله عز وجل " ذلكم أقسط . . " بناء على أنه يتوجه إلى جميع الآية لا الجملة الأخيرة منها ، ولكن الظاهر دلالة الآية على الوجوب في حال المطالبة ووجود الحاجة كما ذكرنا .



[1] القول الثاني : إن أصله " يضارر " بفتح الراء الأولى فأدغمت ، فيكون المعنى : لا يدعي الكاتب على وجه يضربه وكذلك الشاهد لقاعدة نفي الضرر . وقد ذكر في مجمع البيان القولين وقال : والأول أبين .

228

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست