المسألة الخامسة عشرة ( يجوز للحاكم أن يتعتع الشهود ) قال المحقق : " يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد ، وهو أن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يعقبه ، بل يكف عنه حتى ينتهي ما عنده وإن كان يتردد . ولو تردد في الشهادة لم يجز ترغيبه في الاقدام على الإقامة ولا تزهيده في إقامتها . وكذا لا يجوز ايقاف عزم العزيم عن الاقرار لأنه ظلم لغريمه ويجوز [1] ذلك في حقوق الله ، فإن الرسول صلى الله عليه وآله
[1] وفي المسالك : يستحب . قال : يستحب له ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله في قضية ماعز بن مالك لما جاء إلى النبي " ص " وأقر عنده بالزنا وكان " ص " يعرض له بالتأويل ويقول له : لعلك لمستها . ايثارا للاستتار . والرواية مشهورة .