responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 214


المسألة التاسعة ( في تفريق الشهود عند الشهادة ) قال المحقق " قده " : " لا بأس بتفريق الشهود ، ويستحب في من لا قوة عنده " [1] .



[1] هذا كلامه " قده " هنا ، وسيأتي في المسألة الرابعة عشرة : يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان القوية ، مثل أن يفرق بينهم ، لأن في ذلك غضاضة لهم ، ويستحب ذلك في موضع الريبة . وقال في النافع في الآداب المستحبة للقاضي : وتفريق الشهود عند لإقامة فإنه أوثق ، خصوصا في موضع الريبة ، عدا ذوي البصائر لما يتضمن من الغضاضة . وقال العلامة " قد " في القواعد : وينبغي للحاكم إذا طلب الاستظهار في موضع الريبة أن يفرق الشهود خصوصا في من لا قوة عنده ، ويكره إذا كان الشهود من ذوي البصائر والأديان القوية . وفي الرياض : عدا ذوي البصائر والشأن من العلماء والصلحاء الأعيان فلا يستحب تفريقهم بل ويكره وربما حرم لما يتضمن تفريقهم من الغضاضة والمهانة بهم ، بل وربما يحصل في ذلك كسر قلوبهم .

214

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست