responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 213


أقول : إن أراد صورة التعارض بين البينتين فإنه مع جريان الاستصحاب لا حاجة إلى الجرح والتعديل بل تستصحب الحالة السابقة ويترتب الأثر ، إلا أن الفقهاء لم يتعرضوا إلى الاستصحاب هنا بل قالوا إن للحاكم أن يحكم بعلمه بالحال على أثر المخالطة ، وظاهر ذلك هو الاعتماد على البينة مع عدم العلم لأنها الكاشفة عن الواقع . اللهم إلا أن يقال بأن إقامة البينة حكم تعبدي يعامل مع مفادها معاملة الواقع لا أنها تكشف عنه ، وحينئذ يقوم الاستصحاب مقامها لكن الظاهر أن حجية البينة هي بعنوان تتميم الكشف ولعله لذا ذكر صاحب الجواهر المطلب بعنوان قد يقال .
ثم نقل عن كاشف اللثام احتمال تقديم شهادة التعديل لدى التعارض للأصل مع الخلو عن ظهور المعارض خلافا لمن قدم شهادة الجرح ثم قال : " وهو جيد فيما يرجع إلى ما ذكرناه لا مطلقا " فإن قول بعضهم بأن الاسلام ملكة تمنع من ارتكاب المحرمات وترك الواجبات ضعيف ، وقد ضعفه كاشف اللثام أيضا واختار أن العدالة حسن الظاهر كالجواهر .

213

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست