أقول : إن أراد صورة التعارض بين البينتين فإنه مع جريان الاستصحاب لا حاجة إلى الجرح والتعديل بل تستصحب الحالة السابقة ويترتب الأثر ، إلا أن الفقهاء لم يتعرضوا إلى الاستصحاب هنا بل قالوا إن للحاكم أن يحكم بعلمه بالحال على أثر المخالطة ، وظاهر ذلك هو الاعتماد على البينة مع عدم العلم لأنها الكاشفة عن الواقع . اللهم إلا أن يقال بأن إقامة البينة حكم تعبدي يعامل مع مفادها معاملة الواقع لا أنها تكشف عنه ، وحينئذ يقوم الاستصحاب مقامها لكن الظاهر أن حجية البينة هي بعنوان تتميم الكشف ولعله لذا ذكر صاحب الجواهر المطلب بعنوان قد يقال . ثم نقل عن كاشف اللثام احتمال تقديم شهادة التعديل لدى التعارض للأصل مع الخلو عن ظهور المعارض خلافا لمن قدم شهادة الجرح ثم قال : " وهو جيد فيما يرجع إلى ما ذكرناه لا مطلقا " فإن قول بعضهم بأن الاسلام ملكة تمنع من ارتكاب المحرمات وترك الواجبات ضعيف ، وقد ضعفه كاشف اللثام أيضا واختار أن العدالة حسن الظاهر كالجواهر .