المسألة الخامسة ( في دعوى أن المعزول حكم عليه بشهادة فاسقين ) قال المحقق : " إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب احضاره وإن لم يقم المدعي بينة ، فإن حضر واعترف ألزم " . أقول : إذا ادعى أن له عند الحاكم المعزول حقا من دين ونحوه أو قال : ارتشى مني ، وجب احضاره للفصل بينهما بحسب الموازين الشرعية كغيرها من الدعاوي . وإن ادعى أنه قضى عليه بشهادة فاسقين عنده وعادلين عند الحاكم لم يكن على الحاكم شئ ، لأن المفروض حكمه بشهادة شاهدين عادلين ، فإن جاء المدعي بالبينة لجرحهما فهو وإلا فلا تسمع دعواه . وإن ادعى أنه قد حكم عليه بالجور لأنه قد حكم بشهادة فاسقين عنده أيضا ففي هذه الصورة قال المحقق : يجب على الحاكم احضار الحاكم الأول وإن لم يقم المدعي البينة ، ثم بعد احضاره يطالب