responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 174


بنشر هذا العدد الحرمة قال في الجواهر ببقاء الزوجية ، وهو مشكل لأنه بناء على الطريقية فقد انكشف الخلاف وظهر له بطلان هذا العقد من أصله ، وبناء على السببية حيث يحكم باستمرار الحكم ففيه أنه مع كشف الخلاف ينكشف له عدم تحقق علقة الزوجية بينهما ، فالعقد باطل من أصله فكيف يستمر الحكم ؟
وكذا الكلام في ثوب غسل بماء أفتى بطهارته سابقا ثم تبدل رأيه وأفتى بنجاسته الآن ، فإنه يجب عليه تطهير الثوب الآن وإلا لم تصح الصلاة فيه . وتفريق صاحب الجواهر بين النكاح حيث اختار فيه العدم وبين الثوب حيث اختار فيه النقض . غير واضح وإن ادعى في منية الطالب الاجماع على عدم النقض وتمسك في الجواهر بالسيرة ، لأنه لو تم ذلك كان لازمه رفع اليد عن الحكم الواقعي في ذاك المورد ونظائره ، وقد ذكرنا في الحاشية على العروة في مسألة عدول المجتهد عن فتواه أن الأحوط أن يرتب المقلد ما أمكنه من آثار الفتوى اللاحقة إلا أن يدعى العسر والحرج . وفيها اشكال آخر ، فإن الحرج يرفع التكليف ولكنه لا يغير الحكم الشرعي .
بم يتحقق الحكم ؟
وهل يشترط في وجوب امتثال الحكم كونه صادرا في مورد نزاع وتخاصم ؟ لا اشكال في صدق الحكم إن كان في مورد النزاع كما لا اشكال في نفوذ الحكم الصادر في غير المورد المذكور كالهلال - مثلا - ، وأما إذا حكم في مورد نزاع قبل التحاكم إليه

174

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست