في صحة البيع وعدمها وترافعا إلى مجتهد كان مذهبه عدم نجاسته وصحة البيع فحكم بصحته لزم على المشتري العمل بحكمه وجاز له التصرف في ذلك المائع ، ففي هذا المورد بالخصوص يعمل بمقتضى الطهارة ويبني عليها وينقض الفتوى بالنسبة إليه بذلك الحكم . وأما بالنسبة إلى سائر الموارد فيعمل على طبق مذهبه وهو القول بالنجاسة ، وحتى أنه إذا لاقى ذلك المائع بعد حكم الحاكم بالطهارة عرق الجنب من الحرام مرة أخرى يبقى على ذلك ما لم يقع نزاع ولم يرجع إلى الحاكم . وحيث حكم بطهارة هذا المائع فلو لاقاه مائع آخر فهل يحكم بطهارة الملاقي كذلك أو لا ؟ إن كان النزاع في صحة البيع وبطلانه فحكم الحاكم بصحة البيع دون طهارة المائع فقيل في هذه الصورة يحكم بصحة البيع وطهارة المائع الأول دون الملاقي . وإن كان النزاع في نفس الطهارة والنجاسة فمع الحكم بالطهارة يترتب جميع آثار الطهارة عليه . وسيجئ تتمة لهذا الفرع إن شاء الله تعالى . وبالجملة فإن الحكم ينقض الفتوى من غير فرق بين أن يكون الحكم في العقود والايقاعات والأحكام الوضعية ، فيجب تنفيذ الحكم مطلقا إلا في صورة القطع بمخالفته للواقع . وأما انتقاض الفتوى بالفتوى فالظاهر ذلك ، فلو عقد بنتا لمن ارتضع معها عشر رضعات ، ثم تبدل رأيه في المسألة واختار القول