responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


متى يجوز النقض ؟
وكيف كان فمع جواز النظر يجوز نقض الحكم بالدليل الاجتهادي المعتبر ، ولا يختص جواز النقض بصورة مخالفة الحاكم الأول للاجماع أو الدليل المعتبر كالخبر المتواتر . وبعبارة أخرى :
إن كان الحكم الأول طبق الموازين الشرعية فلا يجوز نقضه سواء بالقطع النظري أو غيره من الأدلة المعتبرة أو الظن الاجتهادي ، وأما إذا كان الحاكم الأول مقصرا في اجتهاده أو قد حكم غافلا عن دليل معتبر في المسألة فأخطأ على أثر ذلك في الحكم جاز نقض الثاني حكمه سواء كان عن قطع أو غيره .
والأوضح أن يقال : إن أمكن للحاكم الثاني أن يعذر الأول في حكمه - وإن كان مخالفا له في الرأي - فلا يجوز نقضه ، وإن لم يمكنه ذلك نقضه بلا اشكال ، بل إن هذا ليس نقضا في الحقيقة وإنما يكون تنبيها على الخطأ في الحكم .
ولا فرق في هذا بين العقود والايقاعات وغيرها حتى الأحكام الوضعية كالطهارة والنجاسة ونحوهما . ولا بين حق الله سبحانه وحق الناس .
وأما دعوى الاجماع من بعضهم على عدم جواز نقض الحكم الناشئ عن اجتهاد صحيح باجتهاد كذلك ، وإنما يجوز نقضه بالقطعي من اجماع أو سنة متواترة أو نحوهما . فمندفعة أولا بأنه اجماع منقول وثانيا : بأن المفروض بطلان ذاك الاجتهاد عنده بعد تبدل رأيه أو عند الحاكم الثاني ، فلا يكون حجة حينئذ ولا يصدق

171

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست