responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 172


عليه النقض لعدم وجوب تنفيذه بعد ثبوت بطلانه .
وحيث لم يجز النقض وجب على الحاكم الثاني انفاذ حكم الحاكم الأول وإن خالفه في الرأي ، ولكن هل يجب عليه متابعة الحاكم الأول حينئذ عملا بالنسبة إلى نفسه ومقلديه أو يكتفي في التنفيذ بمقدار فصل الخصومة به ؟ ظاهر الجواهر الأول ، والمختار هو الثاني لئلا يلزم القول بالتصويب .
وكما لا يجوز نقض الحكم بالحكم ، كذلك لا يجوز نقضه بالفتوى ، بل يبقى الحكم في مورد النزاع على قوته ونفوذه وإن تبدل رأيه . ولا فرق هنا أيضا بين العقود والايقاعات والأحكام الوضعية ، وكذا الأمر في العبادات ، فلو توضأ بماء محكوم بالطهارة صح وضوؤه وصلاته به . قالوا : والدليل هو الاجزاء . أقول : الاجزاء تارة يكون بالحكم الظاهري وأخرى بالحكم الاضطراري الثانوي . أما في الثاني فمع كشف الخلاف يكون الحكم متغيرا حقيقة ، وأما في الأول فمعه يبتني الحكم بصحة الصلاة على القول بالاجزاء . وكيف كان فإنه بقاء الحكم حينئذ يختص بمورده فقط كما هو واضح .
وأما الفتوى فيجوز نقضها بالحكم وحينئذ يجب على غير الحاكم من المجتهدين ومقلديهم تنفيذ هذا الحكم وامضاؤه فلو كان مذهبه - اجتهادا وتقليدا - نجاسة عرق الجنب من الحرام مثلا واشترى مائعا فتبين أنه كان ملاقيا لعرق الجنب من الحرام فتنازع مع البائع

172

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست