responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 163


المسألة الثانية ( حكم ما لو لم يعرف عدالة البينة ) قال المحقق " قده " : " إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها . قال الشيخ رحمه الله : يجوز حبسه لقيام البينة بما ادعاه . وفيه اشكال من حيث لم يثبت بتلك البينة حق يوجب العقوبة " .
أقول : في المسألة قولان ، وقد جعل بعضهم الخلاف في المسألة مبينا على الخلاف في أن العدالة في البينة شرط فما لم يحرز الشرط لا يعتبر بها فيكون قيام البينة غير المعلوم عدالتها كالعدم ، أو أن فسقها مانع عن الحكم فيكفي في ثبوت الحق بها عدم العلم بفسقها ومع الشك فيه فالأصل عدمه .
وقد يؤيد الأول بأن الأصل في الأشخاص هو العدالة حتى يثبت الخلاف ، وبأن الأصل في فعل المسلم هو الصحة فتحمل الشهادة على الصحة ويحكم على طبقها .

163

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست