responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 13


بعض مقدمات حكم من الأحكام ، أو لم يقل بولاية الفقيه [1] .
وبالجملة فالمراد من الحكم هنا هو ما يصدره القاضي بعنوان الولاية والسلطنة الشرعية [2] لا بعنوان الاخبار عن فتوى أو اجتهاد لنفسه أو غيره ، ولهذا الحكم آثار شرعية كعدم جواز نقضه حتى من مجتهد آخر ، وعدم ضمان القاضي مع عدم تقصيره في مقدمات الحكم - إلى غير ذلك .
القضاء في الشريعة :
ثم إن القضاء أمر ثابت في الشريعة لا يمكن المناقشة فيه ، وتدل عليه الآيات [3] .



[1] أو كان حكمه مخالفا لدليل قطعي من الأدلة الشرعية .
[2] المجعولة له من قبل المعصوم عليه السلام خصوصا أو عموما .
[3] كقوله تعالى : " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك . . " وقوله : " إنا أنزلنا الكتاب بالحق لتحكم بين الناس . . " وقوله : " . . فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول . . " وقوله : " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة . . " وغيرها من آيات الكتاب .

13

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست