responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 100


والحاصل : إن الملكية الطولية موجودة للعبد بالنسبة إلى ماله وعمله وهي ممضاة من قبل الله سبحانه ، فيجوز له بيع ماله وعمله وأخذ العوض وإن كان هو وما يملكه لله تعالى .
أقول : هذا توضيح الجواب وتقريبه ، فأما أن يقال بأن ذات العمل الواجب لله وأنه عندما يؤجر الشخص نفسه لهذا العمل يؤجر نفسه لايجاده موصوفا بكونه لله ويأخذ الأجر عليه ، فغير واضح لعدم اعتبار ملكية ما كان موصوفا بكونه لله لا حد عرفا .
ومنها : إن أخذ المال على الفعل الواجب أكل للمال بالباطل ، والعقلاء لا يعتبرون الملكية في هذه الصورة ، لأن الالزام الشرعي كالالزام الطبيعي .
وأجاب السيد " قده " عنه بوجهين أحدهما : اختصاصه بالواجب العيني التعييني ، والثاني : امكان أن يكون للمستأجر غرض عقلائي في ذلك لا أقل من حب كون معبوده مطاعا .
ومنها : إن أخذ الأجرة على الواجب معناه توقيف الواجب على شرط ولا يجوز توقيف الواجب على شرط بل يجب اتيانه مطلقا .
وأجاب بأن هذا الاشكال يتوجه فيما إذا جاء بالفعل في مقام العمل مشروطا ، وأما إذا جاء به بنحو الاطلاق وقصد ذات العمل - لا العمل الذي كان بإزائه كذا - فلا مانع .
على أن هذا - لو تم - يتمشى في التعبديات فقط .
ما ورد في خصوص القضاء :
ثم إنه قد وردت نصوص عديدة في خصوص أخذ الأجرة على

100

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست