responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


القضاء كالصحيحة التي رواها في الوسائل عن عبد الله بن سنان قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق . فقال عليه السلام : ذلك السحت " [1] .
أقول : فهل إنه " سحت " لأن السلطان حاكم جور أو أنه سحت لأنه في مقابل القضاء ؟ وجهان ، قال السيد : إن ظاهره خلاف الاجماع ، فإنه لا مانع من ارتزاقه من بيت المال . أي : فلا بد من حمل الرواية على الوجه الأول ، إلا أن ظاهر " على القضاء " هو الوجه الثاني .
على أنه إن كان من جهة كون السلطان جائرا فإن للإمام عليه السلام الولاية على الإذن في القضاء في سلطنة السلطان الجائر .
وكالصحيحة عن الشيخ الصدوق في الخصال عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " كل شئ غل من الإمام فهو سحت ، والسحت أنواع كثيرة ، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها أجور القضاة ، وأجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر ، والربا بعد البينة . فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم " [2] .
فقال المانعون : بأن الصحيحة هذه ظاهرة في أن المراد من " أجور القضاة " فيها ما يأخذه القضاة في مقابل القضاء وإن لم يكن



[1] وسائل الشيعة : 18 / 161 .
[2] وسائل الشيعة : 12 / 64 .

101

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست