القضاء كالصحيحة التي رواها في الوسائل عن عبد الله بن سنان قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق . فقال عليه السلام : ذلك السحت " [1] . أقول : فهل إنه " سحت " لأن السلطان حاكم جور أو أنه سحت لأنه في مقابل القضاء ؟ وجهان ، قال السيد : إن ظاهره خلاف الاجماع ، فإنه لا مانع من ارتزاقه من بيت المال . أي : فلا بد من حمل الرواية على الوجه الأول ، إلا أن ظاهر " على القضاء " هو الوجه الثاني . على أنه إن كان من جهة كون السلطان جائرا فإن للإمام عليه السلام الولاية على الإذن في القضاء في سلطنة السلطان الجائر . وكالصحيحة عن الشيخ الصدوق في الخصال عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " كل شئ غل من الإمام فهو سحت ، والسحت أنواع كثيرة ، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها أجور القضاة ، وأجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر ، والربا بعد البينة . فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم " [2] . فقال المانعون : بأن الصحيحة هذه ظاهرة في أن المراد من " أجور القضاة " فيها ما يأخذه القضاة في مقابل القضاء وإن لم يكن
[1] وسائل الشيعة : 18 / 161 . [2] وسائل الشيعة : 12 / 64 .