responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 395


سندها حسبما ذكره الأستاذ العلامة دام ظله من أن أكثر الاختلافات بين الأصحاب في الروايات من جهة الدلالة فيكون الحكم بعد التكافؤ أيضا الاخذ بالقرعة لعموماتها لتعين الرجوع إليها بعد تكافوء المتعارضين من حيث الدلالة والحكم بإجمالهما فالمرجع هو عمومات القرعة إن لم نقل بالترجيح بها من حيث الاعتضاد حسبما عليه جماعة وإلا فيرجع ما دل على الرجوع إلى القرعة من المتعارضين من جهة اعتضادها بالعمومات فتعين على كل تقدير المصير إلى ما ذهب إليه المشهور هذا بعض الكلام في تعيين ميزان القضاء بعد تعذر اعمال البينة من الاخبار بعد فقد الترجيح أو فرض عدم الحكم به .
< فهرس الموضوعات > في جواز ترجيح احدى البينتين المتعارضتين على الأخرى بالأكثرية والأعدلية المدلول عليهما في الاخبار وعدمه < / فهرس الموضوعات > وأما الكلام في الترجيح بما يوجد مع إحدى البينتين من المزايا الداخلة من جهة الاستفادة من الاخبار وإلا فإنك قد عرفت أن قضية الأصل الأولي هو عدم الترجيح مطلقا فيقع في مقامات ثلاثة أحدها في الترجيح بالأكثرية والأعدلية الموجودتين في أخبار الباب ثانيها في التعدي عنهما إلى غيرهما ثالثها في حكم صورة تعارض الاعدلية والأكثرية .
أما الكلام في المقام الأول فملخصه انه يمكن أن يقال بالترجيح بهما في خصوص المقام كما عليه جماعة من الاعلام بل المعظم بل المشهور شهرة محققة ومحكية قد تجاوزت حد الاستفاضة لدلالة جملة من الأخبار المتقدمة عليه .
ومنها رواية البصري التي قد نقل الإمام ( عليه السلام ) فيها حكم علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالقرعة بعد مساواة البينتين في العدد والعدالة الدالة بالمفهوم على الترجيح بهما عند التفاوت والخدشة فيها بأن الفعل لا ظهور ولا عموم لا حتى يمكن به الاستدلال قد عرفت فسادها غير مرة .
لا يقال إن المستفاد من الرواية من جهة المفهوم على تقدير القول به انتفاء القرعة في صورة عدم التسوية حسبما هو قضية المفهوم المقرر في محله من أن المستفاد منه نفي الحكم المذكور في المنطوق وأما اثبات ضده فلا وأين هذا من دلالته على الترجيح بالأعدلية والأكثرية سيما مع احتمال كون الحكم هو التنصيف بعد القرعة . لأنا نقول المستفاد من الرواية بحسب قاعدة المفهوم المقررة في محله وإن كان ما ذكرت إلا أنه قد تقرر في محله أيضا انه قد يستفاد من المفهوم في خصوص بعض المقامات من جهة العرف ان المراد هو اثبات الضد فنقول ان المستفاد من الرواية عرفا الترجيح بالوصفين المذكورين لا الاخذ بالمرجوح وإلا لزم ترجيحه على الراجح ولا الحكم بالتنصيف لأنا نعلم أنه ليس الإمام ( عليه السلام ) في الرواية في صدد بيانه فإن شئت قلت إن الرواية وإن لم تدل بنفسها من جهة مجرد المفهوم على الترجيح إلا أنها بضميمة نفي الرجوع إلى المرجوح والتنصيف لما ذكرنا تدل عليه وهذا نظير الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر العادل بمفهوم الشرط .
ومنها موثقة سماعة وهي من جهة الدلالة أضعف من الرواية السابقة كما لا يخفى وهي مع ذلك مختصة بالأكثرية ولا تدل على الترجيح بالأعدلية ودعوى الاجماع المركب لا تخلو عن إشكال .
ومنها ما عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مرسلا المتقدم في بعض المسائل السابقة في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان انه يقرع بينهما فيه إذا اعتدلت بينة كل واحد منهما الرواية إلى غير ذلك من الاخبار وهذا مجمل القول في المقام الأول .
< فهرس الموضوعات > في جواز التعدي من الترجيح بالأكثرية والأعدلية إلى ما يكون مثلهما من المرجحات الداخلية كالأخبرية والأعرفية وعدمه < / فهرس الموضوعات > وأما الكلام في المقام الثاني فنقول انه قد يقال بالتعدي منهما إلى ما يكون مثلهما كالأخبرية والأعرفية

395

نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست