responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 56


وما رواه سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل قتل رجلا من أهل الذمة فقال هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم [1] .
وقد أجيب عنها بوجوه الأول حملها على من اعتاد قتل المماليك فإنه يقتل ويبعده أمران .
أولهما انه بعيد عن ظاهر سياقها ثانيهما ان قتل من اعتاد قتل المماليك فالظاهر أنه ليس من باب القصاص بل لقلع مادة الفساد وهو بيد الحاكم لا أولياء المقتول حتى كانوا مخيرين في القصاص ورد فضل الدية فالحمل عليه بعيد جدا .
الثاني حملها على التقية لذهاب الحنفية إلى هذا القول فإنهم العمدة في مخالفة الأئمة عليهم السلام مع أن الشافعي والحنبلي كانا بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام [2] .
وأبو حنيفة كان في زمان الإمام الصادق عليه السّلام ويقربه ان جماعة من الفقهاء رضوان اللَّه تعالى عليهم حملوا هذه الأخبار على التقية ويمكن استفادته من بعض هذه الأخبار أيضا مثل رواية سماعة المذكورة ( هذا حديث لا يحتمله الناس فان احتمال الناس ليس مناطا للأحكام الواقعية وان كان مناطا للاحكام الصادرة تقية كما لا يخفى ) .
الثالث انه يكفى في عدم الاعتماد عليها إعراض الأصحاب عنها وعدم اعتمادهم عليها وتحقق الإجماع على خلافها فلا إشكال في المقام ولا ينافي الإجماع مخالفة الصدوق وحده هذا مع أنه أيضا لم يخالف في الذمي بل في المعاهد وحده لأنه قال في المقنع ( وإذا قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فان شاؤوا أخذوا دية



[1] الباب 47 من أبواب القصاص في النفس .
[2] فإن وفاه الإمام عليه السلام كان في السنة ( 148 ) وتولد الشافعي في سنة ( 150 ) ووفاته في سنة ( 204 ) وتولد أحمد بن حنبل في سنة ( 164 ) ووفاته في سنة ( 241 ) واما أبو حنيفة فكان وفاته في سنة ( 151 ) والمالك تولده في سنة ( 95 ) ووفاته في سنة ( 179 )

56

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست