responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 55


من مال ولده بلا احتياج اليه فلا ريب في أنه حرام واشتغل ذمته به ولكن لا يجوز قطع يد الأب وهكذا في المقام فإن أخذ مال الذمي والمستأمن وان كان حراما وكذا قتلهما ولكن لا يجوز قصاص قاتلهما .
ويمكن التمسك بالأخبار المأثورة عن أهل بيت الوحي عليهم السلام المفسرين لكتاب اللَّه تعالى مثل صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم [1] .
وصحيحة إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة قال لا الا ان يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر [2] .
وما رواه إسماعيل بن فضل أيضا قال وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم قال لا الا ان يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر [3] إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الوسائل ومستدركه .
والاخبار المذكورة وان كانت واردة في الذمي الا ان قاتل الحربي والمستأمن لا قصاص عليهما بالأولوية أما الحربي فواضح واما المستأمن فلعدم المعاهد ؟ ؟ ة معه بخلاف الذمي .
وقد يعارض الأخبار المذكورة مع عدة روايات مثل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين [4] وما رواه ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه [5] .



[1] الباب 47 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل حديث 5 .
[2] الباب 47 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل حديث 6 .
[3] الباب 47 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل حديث 1 .
[4] الباب 47 من أبواب قصاص النفس من الوسائل حديث 4 .
[5] الباب 47 من أبواب القصاص في النفس .

55

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست